تعديلات قانون حماية المستهلك بزيادة الغرامات لحماية المواطن من جشع التجار..فيديو

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر تعديلات قانون حماية المستهلك بزيادة الغرامات لحماية المواطن من جشع التجار..فيديو

وافق النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وزعيم الاغلبية بالبرلمان، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، قائلًا: إن مشروع القانون المعروض حماية للمواطن المصري من الغلاء والاحتكار وتخزين السلع الاستراتيجية بهدف رفع الأسعار. 

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، بالجلسة العامة اليوم، لمناقشة تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك. 

النائب عبد الهادى القصبى: تخزين السلع الاستراتيجية بهدف رفع الأسعار يعد أمرًا مخالفًا لكافة القيم الأخلاقية والوطنية

وأكد النائب عبدالهاي القصبي، أن تخزين السلع الاستراتيجية بهدف رفع الأسعار يعد أمرًا مخالفًا لكافة القيم الأخلاقية والوطنية، مؤكدًا أن مشروع القانون المعروض يغلظ العقوبة على كل من يخالف المادة (8) في قانون حماية المستهلك. 

وأوضح النائب عبدالهادي القصبي، تفاصيل العقوبات ليصبح الحد الآدنى 150 ألف جنيهًا بدلًا من 100 الف جنيه  ويضاعف الحد الآقصى ليصبح 3 مليون بدلًا من 2 مليون، مع مواجهة الحبس لمدة عام، ومصادرة السلع التي تم ضبطها. 

تعديلات قانون حماية المستهلك

ويهدف  مشروع القانون، الذي يرصده تحيا مصر، إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار ت اللجنة فى تقريرها  ان قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018   يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار سلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطار جميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغير الاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين، وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة سالفة الذكر.

‫0 تعليق