تحيا مصر يكشف عقوبة حمل سلاح صوت.. احذر الحبس والغرامة

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن تحيا مصر يكشف عقوبة حمل سلاح صوت.. احذر الحبس والغرامة والان مع التفاصيل

عقوبة حمل سلاح صوت والذي قد يقوم بعض الأشخاص بحمله واستخدامه في الأفراح وفي بعض الحالات، حيث يستعرض موقع تحيا مصر عقوبة حمل سلاح صوت والغرامة وايضا شروط وحالات حمل سلاح الصوت.

تعريف سلاح الصوت 

ويعرف سلاح الصوت بأنه السلاح الذي يصدر بؤرة صوت في مساحة معينة، ويكون ضرره محدود ألا أن أسلحة الصوت يمكن أن تسبب الوفاة في بعض الظروف المعينة، حيث يستخدم سلاح الصوت عادة في السباقات للإعلان عن بدء السباق، حيث يصدر الصوت من البارود داخل الطلقة ويشبه صوت المسدس الحقيقي إلا أنه يختلف عنه في أن الماسورة تكون مسدودة ولا تسمح بخروج مقذوف.

عقوبة حمل سلاح صوت

وعقوبة حمل سلاح صوت يحددها قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخيرة حيث تصل عقوبة حمل سلاح صوت إلى الغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك لكل من حمل سلاح صوت بدون ترخيص، وفي حالة تكرار الجرم مرة أخرى تصل العقوبة حينها إلى الحبس ثلاثة اشهر وتزيد الغرامة لتصل إلى 5 آلاف جنيه إلا أنها لا تزيد عن 10 آلاف جنيه ويمكن الحكم حينها بإحدى العقوبتين.

القانون رقم 5 لسنة 2019

وعن عقوبة حمل سلاح صوت، حددتها تعديلات بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بالقانون رقم 5 لسنة 2019، بشأن الأسلحة والذخائر حيث تضمنت التعديلات بالمادة 25 مكرر من القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت الحيازة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

عقوبة الاتجار في سلاح الصوت

كما حددت المادة 28 فقرة أولى من القانون رقم 5 لسنة 2019 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 110 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو المسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وذخائرها، ونصت المادة 1 مكرر على التصريح بحمل وحيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء بالشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

غرامة حمل سلاح صوت

وعن غرامة حمل سلاح الصوت، فقد حددت المادة 25 مكرر أ بقانون 5 لسنة  2019 بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه كل من يخالف أحكام القانون وفي حالة العودة لارتكاب الجرم تكون العقوبة الحبس مدة 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتكون العقوبة بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص مسدسات وبنادق الصوت.

شروط حمل سلاح صوت

وعن شروط حمل سلاح صوت تم تحديد بعض الشروط الخاصة التي يتم التصريح خلالها بحمل سلاح الصوت بأن يكون حامله حاصلا على ترخيص من وزارة الداخلية وأن يكون بالغ سن الرشد وحسن السمعة، حيث يمكن حمل سلاح صوت في حالات الحراسة والتأمينات وايضا لاستخدامه في أعمال الصيد، كما يجب أن يكون حامله الحاصل على تصريح لم يصدر ضده حكما قضائيا وأن يتم تقديم سببا للحصول على ترخيص له.

‫0 تعليق